قانون العلامات التجارية

قانون الملكية الفكرية في مصر

قانون رقم 82 لسنة 2002

بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية

قانون العلامات التجارية

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الكتاب الثانى
العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات
الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية
الباب الأول
العلامات والبيانات التجارية
والمؤشرات الجغرافية

مادة 63 – العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيرة ، وتشمل على وجة الخصوص الاسماء المتخذة شكلا مميزا ، والامضاءات ، والكلمات والحروف ، والارقام والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال والدمغات ، والاختام والتصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الالوان التى تتخذ شكلا خاصاً ومميزاً ، وكذلك اى خليط من هذة العناصر اذا كانت تستخدم أو يراد ان تستخدم اما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى ، أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الارض ، أو اية بضاعة ، واما لدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها واما للدلالة على تادية خدمة من الخدمات.
وفى جميع الاحوال يتعين ان تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.

مادة 64 – تختص مصلحة التسجيل التجارى بتسجيل العلامات التجارية فى السجل الخاص بهذة العلامات وفقاً لاحكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين (4،3) من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 فى المكاتبات والافتات بوجوب استعمال اللغة العربية.

مادة 65 – يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل ، ما لم يثبت ان أولوية الاستعمال كانت لغيرة ، ويحق لمن كان اسبق الى استعمال العلامة ممن سجلت باسمة الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة
ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد باى مدة متى اقترن التسجيل بسوء النية.

مادة 66 – مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية التافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من الاجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق فى التقدم الى مصلحة التسجيل فى جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية.
ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى ميزة أو افضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب ما لم تكن هذة الميزة أو الافضلية أو الحصانة نابعة من:
(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995

مادة 67 – لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما ياتى:
1. العلامات الخالية من اية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست الا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2. العلامات المخلة بالنظام العام أو الاداب العامة.
3. الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الاخرى أو المنظمات الاقليمية أو الدولية ، وكذلك اى تقليد لها.
4. العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5. رموز الصليب الاحمر أو الهلال الاحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها.
6. صور الغير أو شعارته ما لم يوافق على استعمالها.
7. البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8. العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شانها أو تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الاخرى وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور.


مادة 68 – يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة فى هذا القانون ولو لم تسجل فى جمهورية مصر العربية
ويجب على المصلحة ان ترفض من تلقاء نفسها اى طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها ، ما لم يكن مقدماً من صاحب العلامة المشهورة.
ويسرى الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التى تنصب على منتجتا لا تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تميزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة فى احدى الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية وفى جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المنتجات المماثلة من شانها ان يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صله بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات وان يؤدى هذه الاستخدام إلى الحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.

مادة 69- تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج بنتجة مجموعة من الاشخاص ينتمون إلى كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية.
ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان.

مادة 70 – للوزير المختص- تحقيقاً للمصلحة العامة – أن يرخص للاشخاص الطبيعين أو الاعتبارين الذين يزاولون أعمال مراقبة المنتجات أو فحصها بتسجيل علامة تخصص للدلالة على اجراء المراقبة أوالفحص لتلك المنتجات وذلك فيما يتعلق بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة انتاجها أو صفتها أو حقيقتها أو اية خاصية اخرى تميزها.
ولا يجوز التصرف فى تلك العلامة الا بموجب ترخيص خاص من الوزير المختص.

مادة 71- يستنفذ حق مالك العلامة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التى تميزها هذه العلامة الا إذا قام بتسويق تلك المنتجات فى اية دولة أو رخص للغير بذلك.

مادة 72- تمنح العلامة الموضوعة على منتجات معروضة فى المعارض الوطنية أو الدولية حماية مؤقته ولا يترتب على تلك الحماية امتداد المدة المنصوص عليها فى المادة (75) من هذا القانون .
ويعين الوزير المختص هذه المعارض بموجب قرار يصدره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح تلك الحماية.

مادة 73- يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارة وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحدد هذه اللائحة فئات الرسوم المستحقة على طلب وسائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لا يجاوز فى مجموعة خمسة الاف جنية.

مادة 74- تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو اكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل أو يعتزم انتاجها وذلك وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها.
وتسرى احكام المادة (91) من هذا القانون على الفئات التى لم تستخدم فى شانها العلامة بصفة جدية.

مادة 75 – إذا أودع طلب تسجيل علامة فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أوالتى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل جاز لمقدم الطلب أو لمن الت اليه حقوقه – خلال الستة الاشهر التالية تقديم الطلب ان يتقدم إلى المصلحة فى جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة وينصب على ذات المنتجات التى يشملها الطلب السابق وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وفى هذه الحالة يعتد فى تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول فى البلد الاجنبى.

مادة 76 – إذا طلب شخصان أو اكثر فى وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات متشابهه عن فئة واحدة من المنتجات توقف اجراءات التسجيل إلى ان يقدم احدهم تنازلاً من منازعيه أو حكماً واجب النفاذ صادراً لصالحه.

مادة 77 – يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب ان تكلف طالب التسجيل باجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.
ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه.
ويجوز للمصلحة ان ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال سة اشهر من تاريخ الاخطار.

مادة 78 – يجوز للطالب ان يتظلم من قرار المصلحة المشار اليه فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارة به. وتنظر التظلمات لجنة أو اكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة اعضاء احدهم من اعضاء مجلس الدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة واجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.

مادة 79- دون اخلال بحق صاحب الشأن فى الطعن طبقا للقانون إذا ايددت اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة اخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب الا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ.

مادة 80 – يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة فى جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز لكل ذى شان ان يعترض كتابة على تسجيل العلامة باخطار بوجه إلى المصلحة متضمنا اسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى المصلحة ان ترسل صورة من اخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاخطار اليها.
وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه الاخطار والا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة 81 – تصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسبباً اما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفى النزاع ويجوز لها ان تضمن قرارها بالقبول الزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشترطات لتسجيل العلامة.

مادة 82- يجوز الطعن فى قرار المصلحة المشار اليه فى المادة (81) من هذا القانون امام محكمة القضاء الادارى المختصة وفقاً للاجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة.

مادة 83 – يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة وينشر هذا القرار فى جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويبدأ اثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب.

مادة 84 – تمنح المصلحة مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التى نشرت عنها فى الجريدة المشار اليها.

مادة 85 – لمالك العلامة المسجلة ان يطلب من المصلحة كتابة ادخال اى تعديل على العلامة لا يمس بذاتيتها مساساً جوهرياً وله كذلك طلب ادخال اى تعديل بالحذف دون الاضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة.
ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أو رفضة وفقا لشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الاصلية.
تسرى فى هذا الشأن الاحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات.

مادة 86 – لكل شخص ان يطلب الاطلاع على العلامات المسجلة أو الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيلها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنية.

مادة87 – يجوز نقل ملكية العلامة أو تقرير اى حق عينى عليها أو الحجز عليها استقلالا عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية هذا القانون.

مادة 88 – يشمل نقل ملكية المحل التجارى أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم الماالك إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجارى أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك.
واذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجارى أو مشروع الاستغلال العلامة التجارية كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 89 – لا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع أو رهنها حجة على الغير الا بعد التأشير بذلك فى السجل ونشرة بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 90- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها فى كل مرة خلال السنة الاخيرة من مدة الحماية مقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة.
ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور ان يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم اضافى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنية والا قامت المصلحة بشطب العلامة.

مادة 91 – يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذى شان ان تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ إذا ثبت لديها انها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدره – لمدة خمس سنوات متتالية.

مادة 92 – يجوز اعادة تسجيل العلامة بعد شطبها – لصاحبها دون غيره- وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقاً للأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل ومقابل سداد رسم تحددة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز الف جنية.
ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره عن ذات المنتجات وذلك طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل أول مرة.
ومع ذلك إذا كان الشطب تنفيذاً لحكم قضائى واجب النفاذ بعدم الاحقية فى تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب.

مادة 93 – ينشر قرار مد التسجيل أو تجديده أو شطبه أو اعادته بعد الشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 94 – يكون للمصلحة ولكل ذى شأن فى غير الاحوال المنصوص عليها فى المادة (85) من هذا القانون اللجواء إلى المحكمة المختصة بطلب اضافة اى بيان للسجل اغفل تدوينه أو بحذف أو تعديل اى بيان فيه دون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.

مادة 95 – لمالك العلامة ان يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك.
ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده الا لسبب مشروع.

مادة 96 – يشترط لقيد عقد الترخيص فى سجل العلامات التجارية ان يكون موثقاً أو مصدقاً على صحة التوقيعات عليه ولا يكون الترخيص نافذاً فى حق الغير الا بعد اجراء هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 97 – لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير الا مع التنازل عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال الذى تستخدم العلامة فى تمييز منتجاته وذلك ما لم يتفق على خلافه.
ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة قبل الغير الا بعد قيده فى السجل والنشر عنه بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 98 – لا يجوز ان يتضمن عقد الترخيص ايه شروط تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة .
ومع ذلك يجوز ان يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية:
1. تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة.
2. الشروط المعقولة التى تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات التى تميزها بعلامة موضوع الترخيص وبما لا يتعارض مع حرية المرخص له فى الإدارة والتشغيل.
3. الزام المرخص له بالامتناع عن اى عمل من شأنه ان يؤدى إلى الاقلال من شأن المنتجات التى تميزها العلامة.

مادة 99 – لمالك العلامة أو المرخص له ان يطلب شطب قيد عقد الترخيص وان تخطر المصلحة الطرف الاخر بهذا الطلب.
ويكون الشطب فى الحالات وبالاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 100 – يعتبر بياناً تجارياً فى نطاق تطبيق احكام هذا القانون اى ايضاح يتعلق بصفه مباشرة أو غير مباشرة بما يأتى :
1. عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيانها أو طاقتها أو وزنها.
2. الجهة أو البلد الذى صنعت أو انتجت فيه المنتجات.
3. طريقة صنع أو انتاج المنتجات.
4. العناصر والمكونات الداخلة فى تركيب المنتجات.
5. اسم أو صفة الصانع أو المنتج.
6. وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو اية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية
7. الاسم أو الشكل الذى تعرف به بعض المنتجات.

مادة 101 – يجب ان يكون البيان التجارى مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوة سواء أكان موضوعاً على ذات المنتجات أو على الاقل الاغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الاعلان أو غير ذلك مما يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور أو كان موضوعاًعلى المحال أو المخازن أو بها أو على عناوينها.

مادة 102 – لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو دراجات فخرية من اى نوع الا بالنسبة للمنتجات التى تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للاشخاص وبالاسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت اليهم حقوقهم ويجب ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها وجهة منحها والمناسبة التى منحت فيها.
ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين فى عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

مادة 103 – إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة فى تركيبها من العوامل التى لها دخل فى تقدير قيمتها جاز بقرار من الوزير المختص منع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع أو استيرادها ما لم تحمل هذه البيانات.
ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد الكيفية التى توضع بها هذه البيانات على المنتجات باللغة العربية وبالاجراءات التى يستعاض عنها عند الاقتضاء.

مادة 104 – المؤشرات الجغرافية هى التى تحدد منشأ سلعة ما فى منطقة أو جهة فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية أو تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الاخرى لهذه السلعة والمؤثرة فى ترويجها راجعة بصورة اساسية إلى منشأها الجغرافى.
ويشترط لحماية هذه المؤشرات ان تكون قد اكتسبت الحماية فى بلد المنشأ .

مادة 105 – لا يجوز لاى شخص فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاح سلعة ما ان يضع على المنتجات التى يتجر فيها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت فى الجهة ذات الشهرة الخاصة.

مادة 106 – لا يجوز استخدام اية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت فى منطقة جغرافية على خلاف المنشأ الحقيقى لها.

مادة 107 – لا يجوز لمنتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاجها ان يضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق اخرى يكون من شأنها أو توحى بانها منتجة فى الجهة المشار اليها.
مادة 108 – يجوز ان تطلق على بعض المنتجات اسماء جغرافية اصبحت تدل فى الاصطلاح التجارى بصورة اساسية على جنس المنتج دون المنشأ الجغرافى له.

مادة 109 – يشترط لتسجيل علامة تجارية تشتمل على مؤشر جغرافى ان يكون انتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل فى المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة.

مادة 110 – لا يجوز تسجيل العلامة التجارية التى تشتمل على مؤشر جغرافى إذا كان استعمالها من شأنه ان يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقى للسلعة.

مادة 111 – يجوز تسجيل العلامة التجارية التى تشتمل على مؤشر جغرافى إذا كان الحق فى هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعمالها بحسن نية قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافى فى بلد المنشأ.

مادة 112 – يجوز لكل ذى مصلحة رفع الدعوى امام المحكمة الابتدائية المختصة بالطرق المعتادة بطلب منع استخدام اى مؤشر جغرافى لم تتضمنه علامة تجارية مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقى لسلعة.
وتكون المحكمة الابتدارية المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان استخدام المؤشر الجغرافى.

مادة 113 – مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
2. كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
3. كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
4. كل من باع أو عرض لبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية.
وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الاشياء المتحصلة منها وكذلك الادوات التى استخدمت فى ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم علية فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العود.

مادة 114 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الفى جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنة أو بها أو على عناوينها أو على الاغلفة أوالفواتير أو المكاتبات أو وسائل الاعلام أو على غير ذلك مما يستعمل فى عرض غير ذلك يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور.
2. كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤجى إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
3. كل من استعمل علامة غير مسجلة فى الاحوال المنصوص عليها فى الفقرات (2، 3، 5، 7، 8) من المادة (67) من هذا القانون.
4. كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من اى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على اشخاص أو اسماء تجارية لم يكتسبوها.
5. كل من اشترك مع اخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر المميزات ونوعها.
6. كل من وضع على السلع التى يتجر بها – فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاج سلعة معينة- مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشات فى هذه الجهة.
7. كل من استخدم اية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقى لها.
8. كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاجها وضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهه فى مناطق اخرى يكون من شأنها ان توحى بانها منتجة فى الجهة المشار اليها.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لاتقل عن اربعة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية.

مادة 115 – لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب كل ذى شأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يأمر باجراء أو اكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة الخصوص:
1. اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
2. اجراء حصر ووصف تفصيلى للالات والادوات التى تستخدم أو تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو البضائع أو عنأوين المحال أو الاغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الاعلان أو غير ذلك مما يكون قد وضعت علية العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافى موضوع الجريمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها.
3. توقيع الحجز على الاشياء المذكورة فى البند (2)
ولرئيس المحكمة ان يأمر بندب خبير أو اكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة.
ويجب ان يرفع الطلب اصل النزاع إلى محكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له.

مادة 116 – يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه إلى رئيس المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه أو اعلانة له حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً.

مادة 117 – يجوز للمحكمة فى اية دعوى مدنية أو جنائية ان تحكم ببيع الاشياء المحجوزة أو التى تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات أوالغرامات أو الامر بالتصرف فيها باية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة .
وتأمر المحكمة باتلاف العلامات المخالفة ويجوز لها – عند الاقتضاء – الامر باتلاف المنتجات أو البضائع أو عنأوين المحال أو الاغلفة أو الفواتير المكاتبات أو وسائل الاعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب وكذلك إتلاف الآلات التى استعملت بصفة خاصة فى ارتكاب الجريمة.
ويجوز للمحكمة ايضاً ان تأمر بنشر الحكم فى جريدة واحدة أو اكثر إلى نفقة المحكوم عليه.
وللمحكمة ان تأمر لكل أو ببعض ما سبق حتى فى حالة الحكم بالبراءة

مادة 118 – يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا الباب.