قانون التصميمات

قانون التصميماًت والنماذج الصناعية

قانون رقم 82 لسنة 2002

بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الباب الثانى
التصميماًت والنماذج الصناعية

مادة 119 – يعتبر تصميماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بالوان أو بغير الوان اتخذ مظهراً مميزاً يتسم بالجدة وكان قابلاً للاستخدام الصناعى.

مادة 120 – يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة إذا:
1. تم عرضه على الجمهور أو وصفه أو عرض استخداماته قبل تاريخ ايداع طلب تسجيله.
ومع ذلك لا يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة اذا كان هذا العرض أو الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أو كان العرض فى احد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشر عن التصميم أو النموذج الصناعى فى احد المؤتمرات أو احدى الدوريات العلمية. وذلك كله خلال فترة لا تجازو ستة اشهر سابقة على تاريخ ايداع طلب التسجيل فى جمهورية مصر العربية.
2. اشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعى سابق أو خصص لنوع اخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله

مادة 121 – مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو الاجانب الذبن ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول أوالكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق فى التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعى لمصلحة التسجيل التجارى وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذا القانون.
ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء فى منطمة التجارة العالمية من اى ميزة أو افضلية أو امتياز أو حصانه يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب ما لم تكن هذه الميزة أو الافضلية أوالحصانة نابعة من :
1. اتفاقات المساعدة القضائية أو اتفاقات انفاذ الصبغة العامة.
2. الاتفاقات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير 1995
مادة 122 – تختص مصلحة التسجيل التجارى بتسجيل التصميماًت والنماذج الصناعية فى السجل المعد لذلك.
ويجوز ان يشتمل الطلب على عدد من التصميماًت والنماذج لا يجاوز الخمسين بشرط ان تكون فى مجموعها وحدة متجانسة.
وتحد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات طلب التسجيل وعدد التصميماًت والنماذج التى يمكن ان يشتمل عليها الطلب الواحد واجراءات الفحص والاشهار عن قرار المصلحة بقبول الطلب واجراءات المعارضة فيه وغيرها من الإجراءات اللازمة وكذلك الرسوم المقررة على هذه الطلبات وتجديدها وعلى كافة الإجراءات المتعلقة بها على الا تجاوز الرسوم فى مجموعها ثلاثة الاف جنية.

مادة 123- لا يجوز للقائمين بالعمل فى مصلحة التسجيل التجارى أو يقدموا بالذات أو بالوساطة طلبات تسجيل لتصميماًت أو نماذج صناعية الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة.

مادة 124 – لا يجوز تسجيل اى تصميم أو نموذج صناعى من التصميماًت والنماذج الصناعية الاتية:
1. التصميم أو النموذج الذى تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج.
2. التصميم والنموذج الذى يتضمن شعارات أو رموزا دينية أو اختاماً أو اعلاماً خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الاجنبية أو الذى ينشأ عن استخدامه اخلال بالنظام أو الاداب العامة.
3. التصميم أو النموذج الذى يتطابق أو يتمثل مع علامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة.
وعلى المصلحة فى جميع احوال رفض طلب التسجيل اخطار الطالب بقرار الرفض مسبباً وذلك خلال ثلاثين يوماً من تايخ صدروه بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.
ويجوز التظلم من هذا القرار فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار به.
وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة احدهم من اعضاء مجلس الدولة وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنية.
وتصدر اللجنة قرارها مسبباً خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم التظلم.
ويكون الطعن على قرار اللجنة امام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان به.

مادة 125 – للمصلحة ان تكلف طالب التسجيل باجراء التعديلات أو الاستيفاءات التى تراها اعمالا لاحكام المادة (124) على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء عد متنازلا عن طلبه.
وللطالب ان يتظلم من قرار المصلحة بشان هذا التكليف امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (124) وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار ووفقاً للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز للطالب من تلقاء نفسه ان يتقدم للمصلحة بطلب باجراء التعديلات أو الاستيفاءات المشار اليها وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 126- مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى عشر سنوات تبدا من تاريخ تقديم طلب التسجيل فى جمهورية مصر العربية.
وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات اخرى إذا قدم مالك التصميم أو النموذج طلبا بالتجديد فى خلال السنة الاخيرة من المدة وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع ذلك يحق للمالك ان يقدم طلبا خلال الثلاثة شهور التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية والا قامت المصلحة بشطب التسجيل من تلقاء نفسها.

مادة 127 – يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى حق صاحبه فى منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذه شكل هذه التصميم أو النموذج أو تتضمينه.
ويستنفد الحق فى منع الغير من استيراد أو بيع أو توزيع المنتجات المشار اليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات فى اية دولة أو رخص للغير بذلك.
ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للتصميم أو النموذج الصناعى المحمى من الاعمال الاتية:
1. الاعمال المتصلة باغراض البحث العلمى.
2. اغراض التعليم أو التدريب.
3. الانشطة غير التجارية.
4. تصنيع أو بيع اجزاء من المنتجات المشار اليها وذلك بقصد اصلاحها مقابل اداء تعويض عادل.
5. الاستخدامات الاخرى التى لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادى للتصميم أو النموذج الصناعى المحمى ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه ع مراعاه المصالح الشرعية للغير.

مادة 128 – يجوز نقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعى كله أو بعضه بعوض أو بغير عوض كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه.
مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعى ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة على الغير الا من تاريخ التأشير بذلك سجل التصميماًت والنماذج الصناعية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

مادة 129 – يجوز لمصلحة التسجيل التجارى لدواعى المصلحة العامة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ان تصدر قرارا مسبباً بمنح الغير ترخيصاً اجبارياً غير استئثارى باستخدام التصميم أو النموذج الصناعى المحمى وذلك مقابل تعويض عادل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح هذه الترخيص.

مادة 130 – تنشر المصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم أو النموذج الصناعى بحسب الاحوال وذلك وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تسرى احكام المواد 80، 81، 82، 83 على هذا الباب.

مادة 131 – لكل شخص ان يطلب الاطلاع على التصميم أو النموذج الصناعى المسجل أو الحصول على مستخرجات أو صورة من السجل الخاص بتسجيله وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنية.
مادة 132 – تتمتع بحماية مؤقته التصميماًت أو النماذج الصناعية التى تتوافر فيها شروط التسجيل والتى تعرض فى المعارض والوطنية أو الدولية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح تلك الحماية.

مادة 133 – للمصلحة ولكل ذى شأن ان يرفع الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بطلب شطب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى الذى تم بدون وجة حق وتقوم المصلحة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم واجب النفاذ بذلك.

مادة 134 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها فى اى قانون اخر بعاقب بغرامة لا تقل عن اربعة الاف جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية:
1. كل من قلد تصميماً أو نموذجاً صناعياً محمياً تم تسجيله وفقاً لاحكام هذا القانون.
2. كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ تصميماً أو نموذجاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك.
3. كل من وضع بغير حق على منتجات أو اعلانات أو علامات تجارية أو ادوات معينة أو غيرها بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بتسجيله تصميماً أو نموذجاً صناعياً
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن ثمانية الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية .
وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة التصميم أو النموذج الصناعى المضبوط والمنتجات محل الجريمة والادوات التى استخدمت فى ارتكابها وينشر الحكم الصادر بالادانة فى جريدة واحدة أو اكثر على نفقة المحكوم عليه.

مادة 135 – لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع وبناء على طلب كل ذى شأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يأمر باجراء أو اكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة الخصوص :
1. اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
2. اجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة والادوات التى اسخدمت أو تستخدم فى ارتكاب الجريمة.
3. توقيع الحجز على الاشياء المذكورة فى البند (2) .
ولرئيس المحكمة فى جميع الاحان يامر بندب خبير أو اكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب ابداع كفالة مناسبة.
ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشرا يوماً من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له.

مادة 136 – يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه إلى رئيس المحكمة الامر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدروه أو اعلانة له على حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو الغاءة كلياً أو جزئياً.

مادة 137 – يدصر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الصياغة القانونية فى تنفيذ احكام هذا الباب.